MOULTAKA APICULTURE ET PHYTO-APITHERAPIE

ما حكم الشرع في الدواء امحتوي على الكحول؟

بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله

يسألني الناس كلما أعطيتهم وصفة دواء طبيعي ،يحتوي على مادة الكحول بنسبة مختلفة من دواء لآخر

سيدي ،الدواء فيه كحول ،هل يجوز لي أخده ؟
وأخبركم أنني أشرفت على الموضوع إنطلاقا من القرآن وما جاء فيه من تحريم لما يسكر العقل وكذلك ما وصلنا من أحاديث نبوية في هذا الموضوع.كما ألممت بفتاوى متعددة صدرت عن أئمة مرموقين .والموضوع مهم جدا بالنسبة لنا كمسلمين ومرضى مستهلكين لمواد طبية كثيرها يحتوي على مواد إن أخدت بكثرة لوحدها قد تكون مؤدية للسكر.أما إذا كانت ممزوجة بمواد أخرى وبنسبة قليلة ولا تأدي للسكرفما قول المشرع فيها ؟

الموضوع صعب .ويجب أن نأخذ بمعطيات علمية وفقهية في نفس الوقت.أما المسكر كثيره كشراب فقليله حرام كشراب .لا يجب على المسلم أن يقربه .فما حكمه إن مزج بشئ آخر أو أشياء أخرى حلال ؟ هنا لا نجد إلا الإجتهاد والإعتماد على ما يشبه هذه الحالة .فالبول مثلا نجس ولكن إذا صُب عليه الماء ،انتهت نجاسته بحكم أنه تخف كثافته كمادة ويصير منحلا في الماء.فإذا نضرنا لمادة مخمرة هل يليق شرعا أن نقيس هذا على هذه التجربة التي أذلى بها سيد الخلق في حالة البول مثلا.سيقول البعض الخمر ليس بالبول ولا يسكر.
نعم ،فما هو حكم الخمر إذا مزج بمادة حلال وكان لازما في التركبة للدواء وكله (يعني الدواء بأكمله) لا يسكر؟
 كطبيب مستعمل لمواد طبيعية مشتقة من خلية النحل ،وكمسلم مؤمن بكتاب الله وسنة رسوله ،إلتجأت لأشقائ
الأطباء المسلمين لتقدير ما فوقه قد ينتج سكرا او يبدأ.ما وجدته هو أن قدر 4% من الكحول وما تحته ممزوج مع مواد حلال يُنتضر منها الشفاء،ليس بمسُكر وإذن لا يقع عليه التحريم.إعتمادا على ما علمنا الله .ولكم هذه الفتوى الموتقة ،ليس كدليل قاطع ولكن كدليل صادر عن أهل العلم والله أعلم.
وإذا رأيتم أخدا في الموضوع فأفيدوني من علمكم بماينفع،جازاكم الله خيرا .
اللهم علمنا ما ينفعنا وأفدنا بما ينفعنا ،أنت مولانا لا علم لنا إلا بك.
والسلام على من إتبع الهدى.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

رقم الفتوى 2787
   
تاريخ النشر 2011-11-30
   
عنوان الفتوى شرب الأدوية التي فيها كحول
   
 

 

سؤال : ما هو رأي الشرع في الأدوية التي فيها نسبة من الكحول ، والكحول مسكر ، والمسكر كثيرة وقليله حرام ، ونحن بحاجة إليها خاصة مشروبات الكحة التي لا نستغني عنها ؟.

   
 
الجواب : كثير من الأدوية يدخل في عناصر تركيبها شيء قليل من الكحول
والغرض من إدخال هذه النسبة ليس بقصد السكر ، وإنما لمقاصد ومصالح منها أن بعض المواد تحتاج لإذابتها إلى قليل من الكحول ، وكذلك تحتاج إلى الحفظ وعدم تغير فائدتها فيضاف " قليل من الكحول ، وهذه الأدوية بعد إضافة الكحول ، لا تستعمل بل لا يصلح أن تستعمل شراباً مسكراً ، فشربها يسمم الجسم ، وقد يؤدي إلى الوفاة.
وهذه الأدوية لا حرج في شربها من الناحية الشرعية ، لأنها غير مسكرة ، ونسبتها ضئيلة ، ولغرض مصلحي مشروع وهو التداوي ، وقبل ذلك فإن كثيراً من الفقهاء قرروا أن المحرم والنجس إذا اختلط بغيره بحيث يستهلك فيه ، فلا يبقى له لون ولا طعم ولا رائحة فإنه يصير حلالاً ، وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية : " إن الله حرَّم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك ، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت ، لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاً ، كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شارباً للخمر " ( مجموع الفتاوي 21/502) ولقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالجواز مع قيود مضيقة فقد جاء في قراره رقم (11) في دورته الثالثة : " للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول ، إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته " وهذا الرأي أقرب إلى مذهب الشافعية الذين جوزوا التداوي بالدواء الذي استهلك فيه الخمر إذا تعين للعلاج ولم يوجد غيره ، ووصفه طبيب مسلم ثقة ، ولا نرى أن هذه القيود لازمة ، فمذهب ابن تيمية على وفق قاعدة الاستهلاك الفقهية دون حاجة إلى القيود ، وما اتجه إليه مجمع الفقه أحوط لمن أراد الأخذ بالأحوط.
وهذا الحكم يجري أيضاً في المواد الغذائية إذا استهلك فيها نسبة ضئيلة من الكحول ، وقد جاء في قرارات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قرار شامل في ذلك نصه : " إن المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعاً بإحدى طريقتين : الأولى : الاستحالة ، والثانية : الاستهلاك ، ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبة ، مما يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعاً إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة ، بحيث يصير المغلوب مستهلكاً بالغالب ، فيكون الحكم للغالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موقع


http://www.dr-nashmi.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=2787

 

روابط في الموضوع

 

http://www.dorar.net/book_end/10792

 

رابط آخر



21/02/2013
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 212 autres membres